Duration 27:31

شرح إبن قاسم الغزي على متن أبي شجاع - الدرس 50 - قصر الصلاة- الشيخ الدكتور محمود الشاعر Vietnam

Published 28 Sep 2018

(فصل): في قصر الصلاة وجمعها (ويجوز للمسافر) أي المتلبس بالسفر (قصر الصلاة الرباعية) لا غيرها من ثنائية وثلاثية. وجواز قصر الصلاة الرباعية (بخمس شرائط) الأول (أن يكون سفره) أي الشخص (في غير معصية) هو شامل للواجب كقضاء دين، وللمندوب كصلة الرحم، وللمباح كسفر تجارة، أما سفر المعصية كالسفر لقطع الطريق فلا يترخص فيه بقصر ولا جمع (و) الثاني (أن تكون مسافته) أي السفر (ستة عشر فرسخاً) تحديداً في الأصح ولا تحسب مدة الرجوع منها، والفرسخ ثلاثة أميال، وحينئذ فمجموع الفراسخ ثمانية وأربعون ميلاً، والميل أربعة آلاف خطوة، والخطوة ثلاثة أقدام، والمراد بالأميال الهاشمية (و) الثالث (أن يكون) القاصر (مؤدياً للصلاة الرباعية) أما الفائتة حضراً فلا تقضى فيه مقصورة، والفائتة في السفر تقضى فيه مقصورة لا في الحضر (و) الرابع (أن ينوي) المسافر (القصر) للصلاة (مع الإحرام) بها (و) الخامس (أن لا يأتم) في جزء من صلاته (بمقيم) أي بمن يصلي صلاة تامة ليشمل المسافر المتم (ويجوز للمسافر) سفراً طويلاً مباحاً (أن يجمع بين) صلاتي (الظهر والعصر) تقديماً وتأخيراً وهو معنى قوله (في وقت أيهما شاء و) أن يجمع (بين) صلاتي (المغرب والعشاء) تقديماً وتأخيراً وهو معنى قوله (في وقت أيهما شاء) وشروط جمع التقديم ثلاثة: الأول أن يبدأ بالظهر قبل العصر، وبالمغرب قبل العشاء، فلو عكس كأن بدأ بالعصر قبل الظهر مثلاً لم يصح، ويعيدها بعدها إن أراد الجمع. والثاني نية الجمع أول الصلاة الأولى بأن تقترن نية الجمع بتحرمها، فلا يكفي تقديمها على التحرم، ولا تأخيرها عن السلام من الأولى، وتجوز في أثنائها على الأظهر. والثالث الموالاة بين الأولى والثانية بأن لا يطول الفصل بينهما، فإن طال عرفاً ولو بعذر كنوم، وجب تأخير الصلاة الثانية إلى وقتها، ولا يضر في الموالاة بينهما فصل يسير عرفاً، وأما جمع التأخير، فيجب فيه أن يكون بنية الجمع، وتكون النية هذه في وقت الأولى، ويجوز تأخيرها إلى أن يبقى من وقت الأولى زمن لو ابتدئت فيه كانت أداء، ولا يجب في جمع التأخير ترتيب، ولا موالاة ولا نية جمع على الصحيح في الثلاثة. (ويجوز للحاضر) أي المقيم (في) وقت (المطر أن يجمع بينهما) أي الظهر والعصر والمغرب والعشاء لا في وقت الثانية بل (في وقت الأولى منهما) إن بلّ المطر أعلى الثوب، وأسفل النعل، ووجدت الشروط السابقة في جمع التقديم، ويشترط أيضاً وجود المطر في أول الصلاتين، ولا يكفي وجوده في أثناء الأولى منهما، ويشترط أيضاً وجوده عند السلام من الأولى، سواء استمر المطر بعد ذلك أم لا، وتختص رخصة الجمع بالمطر بالمصلي في جماعة بمسجد أو غيره من مواضع الجماعة بعيد عرفاً، ويتأذى الذاهب للمسجد أو غيره من مواضع الجماعة بالمطر في طريقه.

Category

Show more

Comments - 0